السيد محسن الحكيم
26
مستمسك العروة
( مسألة 2 ) : إذا علم بجنابة وغسل ولم يعلم السابق منهما وجب عليه الغسل ( 1 ) ، إلا إذا علم زمان الغسل دون الجنابة فيمكن استصحاب الطهارة حينئذ . ( مسألة 3 ) : في الجنابة الدائرة بين شخصين لا يجب الغسل على واحد منهما ( 2 ) ،